عنوان البحث:
هل خلاف الظاهرية يقدح الإجماع
قال النووي في شرح مسلم : ((إن مخالفة داود لا تقدح في انعقاد الإجماع
على المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون))
وقال أيضا في الأذكار ص458: ( العلماء المحققون لا يعدون خلاف داود
خلافا معتبرا ، ولا ينخرق الإجماع بمخالفته )
وقال الزركشي في البحر المحيط 3/397: (تقدم الإجماع على وقوع الطلاق
في الحيض, وإرسال الثلاث , وخلاف الظاهرية والشيعة غير معتد به )
وقال ابن الملقّن في كتابه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام 2/89 : (
وانعقد الإجماع على ذلك ولا يعبأ بخلاف داود في ذلك فإنه لولا الخلاف ما عرف )
وقال السخاوي في فتح المغيث [3 / 70 ] : ( وأما خلاف الظاهرية فلا
يقدح في الإجماع )
وقال ابن رجب في شرحه على البخاري المسمى فتح الباري 5/58 : ( وقد حكى
الإجماع عَلَى ذَلِكَ ابن عَبْد البر وغيره ، وإنما خالف فِيهِ شذوذ من متأخري
الظاهرية ، لا يعبأ بخلافهم الإجماع القديم .)
وقال ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير 1/79: ( إنما كان القياس حجة
فيها بالإجماع إذ خلاف الظاهرية غير قادح)
وقال البدر العيني في عمدة القاري 5 /296: ( التحميد غير واجب على
المؤتم بالإجماع ولا يضر ذلك إيجاب الظاهرية إياه على المؤتم
لأن خلافهم لا يعتبر
)
اعداد:داود عبدالله حسن